أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحد الأدنى للجماعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحد الأدنى للجماعة
معلومات عن الفتوى: الحد الأدنى للجماعة
رقم الفتوى :
3640
عنوان الفتوى :
الحد الأدنى للجماعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (9405)
هل صلاة الإثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلىثم تذكرأنه غير متوضئ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: صلاة الإثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.
ثانياً: من صلى ثم تذكر أنه غيرمتوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ" متفق على صحته، وقوله ?: "لاتقبل صلاة بغير طهور ولاصدقه من غلول" خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: